تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

إن ( 1 ) لم يحلق ، وصحيحة حريز ( 2 ) مطلقة فيحمل غيرها على الندب . والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه . وليس على النساء حلق ، ويجزئهن من التقصير قدر الأنملة ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : مقدار القبضة ، وهو على الندب . فرع : لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلَّا في عمرة التمتّع ، ولا يجزئ عنه التقصير ، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما ، نعم يجزئ التقصير في التحلَّل على الأقوى ، ويكفّر إن تعذّر حلق محلّ التقصير ، ولو نذرته المرأة فهو لغو . ويجب فيه النية وتحصيل مسمّاه . ويستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء مثل قوله : اللَّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين ، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى ، وقلم الأظفار ، وأخذ الشارب بعده . ولو رحل قبله حلق أو قصّر مكانه وجوبا إن تعذّر عليه العود ، وبعث شعره ( 4 ) إلى منى ليدفن بها مستحبّا ، وأوجب الحلبيّ ( 5 ) دفنه بها ، وفي رواية معاوية ( 6 ) كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول : من

هامش
( 1 ) في « ز » و « ق » : لو .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 186 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 308 .
( 4 ) في باقي النسخ : بشعره .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 201 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184 .