تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

عن عليّ عليه السلام . ولو كان أيّام التشريق بمكَّة ففي جواز الصوم تردّد ، وقطع الشيخ ( 1 ) بالمنع . الخامسة : يجب التتالي في الثلاثة ، ولا يضرّ فصل العيد إذا كان قبله يومان ، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة ( 2 ) . السادسة : لو مات قبل الصوم مع تمكَّنه صام الوليّ عنه العشرة لرواية معاوية ( 3 ) ، وخصّ الشيخ ( 4 ) الوجوب بالثلاثة . السابعة : لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكَّن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجّة وإلَّا ففي القابل ، وقال الشيخ ( 5 ) : يتخيّر بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق . الثامنة : المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده ، نعم لو تمكَّن من الاستدانة على ما في بلده ، فالأشبه الوجوب . التاسعة : لو ذبح الهدي ليالي التشريق ، فالأشبه الجواز ، ولو منعناه فهو مقيّد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا ، وكذا الأضحيّة ، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف ، رواه زرارة ومحمّد بن مسلم ( 6 ) عن الصادق عليه السلام . العاشرة : يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ إجماعا ولو سبعين ، وليس المراد به هدي الحجّ المندوب ، لأنّ الشروع في الإحرام بحجّ أو عمرة يوجب

هامش
( 1 ) النهاية : ص 255 .
( 2 ) الوسيلة : ص 182 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 161 .
( 4 ) النهاية : ص 255 .
( 5 ) النهاية : ص 256 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 97 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 441 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة