لظاهر رواية أبي بصير ( 1 ) ، ويعارضها غيرها ( 2 ) من أنّه يكمل أسبوعين ، والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد ( 3 ) وعليّ بن بابويه ( 4 ) ، ويفهم منه الإبطال بالقران ، وظاهر الأصحاب أنّه الأوّل وإلَّا لوجب التكميل . الثاني عشر : منع في النهاية ( 5 ) من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى ( 6 ) ، وفي التهذيب ( 7 ) : يكره ، وقال ابن إدريس ( 8 ) : إنّما يحرم إذا حرم الستر ، وهو قريب . فرع : لو قلنا بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف ، وكذا لبس المخيط وشبهه . الثالث عشر : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه ، واستأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف ، وبنى ( 9 ) فيما يبني في الطواف ، وخيّر الصدوق ( 10 ) فيما إذا ذكر أنّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه ، لتعارض الروايتين ( 11 ) .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 407
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 289 .
( 4 ) نفس المصدر السابق .
( 5 ) النهاية : ص 242 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 47 .
( 7 ) التهذيب : ج 5 ص 134 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 576 .
( 9 ) في « م » : ويبني .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 407 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 489 .