درس 102 [ سنن وآداب الإحرام ]
يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل . ويستحبّ الإحرام في القطن المحض الأبيض ، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكَّد السواد ، وحرّمه الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) لرواية الحسين بن المختار ( 3 ) ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة ، ولبس الثياب المعلمة ، ودخول الحمّام ، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطميّ ، وتلبية مناديه ، بل يقول : يا سعد أو سعديك ، واستعمال الرياحين ، وخطبة النساء ، والمبالغة في السواك ، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرّد وحرّمه الحلبيّ ( 4 ) . ويستحبّ حكّ الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير ( 5 ) ، ويجوز له التخليل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلَّا من الاحتلام . ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام ، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر ، ويجوز حكّ الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمّار ( 6 ) ، ويجوز للمحرم أن يؤدّب عبده إلى عشرة أسواط . ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحلّ ، وحدّه بريد في بريد ، ففي الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان القيمة ، ونقل في الخلاف ( 7 ) الإجماع فيه ،