تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

السابع عشر : الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة ، وفي الخلاف ( 1 ) : يكره ، والذي في صحيح معاوية ( 2 ) لا يكتحل المحرم ( 3 ) الَّا من علة ، وروى حريز ( 4 ) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة ، وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 5 ) : الحاجّ أشعث أغبر . الثامن عشر : الحنّاء للزينة على قول لأنّه زينة ، والكراهة ( 6 ) مشهورة لصحيح ( 7 ) ابن سنان ( 8 ) حيث أطلقت استعماله ، وحملت على غير الزينة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه . التاسع عشر : النظر في المرآة لصحيح حمّاد ( 9 ) ومعاوية ( 10 ) معلَّلا بالزينة ، وقال القاضي ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) : يكره تبعا للشيخ في الخلاف ( 13 ) . العشرون : الحجامة إلَّا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل ( 14 ) وقال في المبسوط ( 15 ) : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف ( 16 )

هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 398 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 .
( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112 .
( 5 ) الجامع الصغير : ج 1 ص 150 وفيه : ( الحاجّ الشعث التفل ) ، ولم نعثر على ما نقله الشهيد .
( 6 ) في « م » و « ق » : والكراهيّة .
( 7 ) في باقي النسخ : لصحيحة .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 100 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 114 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 114 .
( 11 ) المهذّب : ج 1 ص 221 .
( 12 ) الوسيلة : ص 164 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 401 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 399 .