تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

شيء على المفتي . ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان ، لما روي ( 1 ) أنّ كلّ مفت ضامن . السادس عشر : قتل هوامّ الجسد كالقمل ، سواء كان على الثواب أو البدن ، وجوّز في المبسوط ( 2 ) وتبعه ابن حمزة ( 3 ) قتله على البدن ، وكذا البرغوث ، قال الشيخ ( 4 ) : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ، ومنع في النهاية ( 5 ) من قتل المحرم البقّ والبرغوث وشبههما في الحرم ، وإن كان محلَّا في الحرم فلا بأس . وأوجب المرتضى ( 6 ) في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام ، والذي في صحيح حمّاد بن عيسى ( 7 ) يطعم مكانها طعاما ، وفي صحيح معاوية بن عمّار ( 8 ) لا شيء فيها ، وأنّه لا بأس بقتل النمل والبقّ والقمل في الحرم ، وروى هو أيضا ( 9 ) عن الصادق عليه السلام اتّق قتل الدواب كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة . ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده ، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، وقال الشيخ ( 10 ) : لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شيء من ذلك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 161 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 3 ) الوسيلة : ص 163 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 5 ) النهاية : ص 229 .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 171 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166 .
( 10 ) التهذيب : ج 5 ص 338 .