فيها ، ولم يذكر عدم إصابة وجهها ، والمشهور منع ذلك إلَّا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه ، وفي رواية حريز ( 1 ) تسدله إلى الذقن ، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلَّا وجب الدم قاله الشيخ ( 2 ) . الرابع عشر : قلم الأظفار ، ففي كلّ ظفر مدّ من طعام ، وفي الرواية ( 3 ) قيمة مدّ ، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن اتّحد المجلس وإلَّا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصليّة ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) : في الظفر مدّ أو قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، وإن ( 5 ) فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبيّ ( 6 ) : في قصّ ظفر كفّ من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم ، وقال الحسن ( 7 ) : من انكسر ظفره فلا يقصّه فإن فعل أطعم مسكينا في يده ، وقال الفاضل ( 8 ) : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا ، وتوقّف في الفدية . والأقرب التساوي بين قصّ بعض الظفر وكلَّه ، نعم لو قصّه في دفعات فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الوقت ، ولو تغاير احتمل التعدّد .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 381
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٨١
الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ،
ويجوز حلق الرأس لأذى ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ج 9 ص 130 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 293 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 285 .
( 5 ) في باقي النسخ : فإن .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 285 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 795 .