تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

شاة لما روى ابن سنان ( 1 ) في ذبح الطائر ، ومنه البيض الخالي عن نصّ . وأمّا المنصوص فمنه ما لكفّارته المماثلة بدل مخصوص ، وهو خمسة : الأوّل : النعامة وفرخها ، وفيهما بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي النهاية ( 2 ) جزور ، وهما مرويّان ( 3 ) غير أنّ البدنة في الصحيح ، وقال المفيد ( 4 ) : في فرخها إبل في سنّه ، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان ، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، وفي الخلاف ( 5 ) : عن كلّ مدّ يوما ، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، والحلبيّ ( 6 ) يتصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ ، وقال ابن بابويه ( 7 ) والحسن ( 8 ) : إن عجز عن البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمّار ( 9 ) . الثاني : بقرة الوحش وحماره ، وفي كلّ منهما بقرة أهليّة ، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ وإطعام ثلاثين ( 10 ) كما سبق ، ثمّ صيام بعدد المساكين ، ثمّ صيام تسعة أيّام ، والحلبيّ ( 11 ) على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ ، وقال الصدوق ( 12 ) : في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .
( 2 ) النهاية : ص 222 و 225 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 9 ج 9 ص 181 و 185 .
( 4 ) المقنعة : ص 436 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 433 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 - 21 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 271 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 ج 9 ص 180 .
( 10 ) في « ق » : ثلاثين مسكينا .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 12 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 و 21 .