تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

لم يجدّد التلبية ، وقال الحسن ( 1 ) : يطوف أسبوعا بعد الإحرام ، والوجه الكراهيّة لا غير . وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلَّل عند العارض كقول ابن حمزة ( 2 ) وظاهر الشرائع ( 3 ) ، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع ( 4 ) ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى ( 5 ) ، أو سقوط قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان كقول الشيخ ( 6 ) في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة .

درس 92 [ في تروك الإحرام ]

يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين الأوّل : الصيد ، وهو الحيوان المحلَّل ، إلَّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبّا أو قنفذا أو يربوعا ، الممتنع بالأصالة البرّيّ ، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحيّة ، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ، ولا الدجاج وإن كان حبشيّا ، ولا يحلّ الممتنع بصيرورته إنسيّا ، ويراعى في المتولَّد بين المحرّم على المحرم والمحلَّل الاسم ، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّخ فيه ، بخلاف البطَّ وإن لازم الماء ، فإنّه برّيّ لعدم بيضه فيه ، وكذا الجراد لأنّه لا يعيش في الماء . فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحلّ وذبحا وإشارة ودلالة
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 297 .
( 2 ) الوسيلة : ص 162 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 182 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 84 .
( 5 ) الانتصار : ص 104 - 105 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : باب تفصيل فرائض الحجّ ح 38 ج 5 ص 295 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 351 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة