تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

يقول : لبّيك بحجّة وعمرة معا كما سلف ، وروي ( 1 ) أيضا عن الصادق عليه السلام ، وفيه دلالة على قول الحسن ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، ونهى في التهذيب ( 4 ) عن ذلك إلَّا لتقيّة ، وكذا أبو الصلاح ( 5 ) ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقّق الخلاف . وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة ، وإذا نهض به بعيره ، أو علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي راكبا ، أو استيقظ ، وبالأسحار ، وعند اختلاف الأحوال ، والجهر بها للرجل ، وفي التهذيب ( 6 ) : يجب ، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم ، وللراكب إذا علت راحلته البيداء ، والحاجّ تمتّعا إذا أشرف على الأبطح . ويستحبّ فيها الطهارة والتتالي بغير تخلَّل كلام إلَّا أن يردّ السلام ، والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ويجوز من الجنب والحائض . ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكَّة ، وحدّها عقبة المدنيّين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ، ولو كان قد خرج من مكَّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاجّ يقطعها بزوال عرفة ، وأوجب عليّ بن بابويه ( 7 ) والشيخ ( 8 ) قطعها عند الزوال لكلّ حاجّ ، ونقل الشيخ ( 9 ) الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكَّة ، وخيّر الصدوق ( 10 ) في العمرة المفردة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 30 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 267 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 265 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : باب صفة الإحرام ح 285 - 290 ج 5 ص 86 - 87 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 208 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : باب صفة الإحرام ح 301 ج 5 ص 92 .
( 7 ) المقنع من ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 23 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 390 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت العمرة من كتاب الحجّ ذيل ح 2958 ج 2 ص 456 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 348 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة