تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
صحّة الإحرام ، والمعتبر هو الأوّل . ويستحبّ أن يقول بعد صلاته : « اللَّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك وآمن بوعدك » إلى آخره ، ثمّ يقول : « اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله أو القران أو الإفراد ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللَّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » .

ويجب في الإحرام أربعة الأوّل ( 1 ) لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلَّى فيه خاليين من نجاسة ، ويجوز للنساء الإحرام في المخيط والحرير على قول المفيد ( 2 ) ، لرواية يعقوب بن شعيب ( 3 ) ، ومنعه الشيخ ( 4 ) لروايات ( 5 ) أشهر ، وهو الأصحّ . ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل ، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ، ولا فدية في الموضعين ، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به ( 6 ) أجزأ ، ولو حكى الإزار العورة لم يجزئ ، أمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك ، ولا يجوز عقد الرداء ، ويجوز عقد الإزار ، ويجوز لبس الطيلسان ، ولا يزرّه عليه وجوبا . والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد وغيره ، وكذا ما أشبه المخيط

هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر : ج 18 ص 242 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41 .
( 4 ) النهاية : ص 218 ، المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 2 و 3 و 4 ج 9 ص 41 و 42 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .