تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

ويستحبّ الخروج يوم السبت أو الثلاثاء ، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المرّ ، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة ، وقال المفيد ( 1 ) : يجب ، ولو حلق في ذي القعدة فدم ، والأوّل أظهر . والمعتمر يوفّره شهرا . واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق ، والإطلاء أفضل ، ولو كان مطليّا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به ، وقصّ الشارب والأظفار ، وإزالة الشعث . والغسل ، وأوجبه الحسن ( 2 ) ، ولو فقد الماء تيمّم عند الشيخ ( 3 ) ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده ، خلافا لابن إدريس ( 4 ) ، والأقرب أنّ الحدث كذلك ، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز ، فإن تمكَّن بعد استحبّت الإعادة ، وكذا يستحبّ إعادته لو أكل أو تطيّب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ، ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء . وصلاة سنّة الإحرام وهي ستّ أو أربع أو ركعتان ثمّ الفريضة . والأفضل إحرامه عقيب الظهر ، ثمّ الفريضة مطلقا ، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أنّ الإحرام عقيب فريضة مقضيّة أفضل ، فإن لم يكن فعقيب النافلة ، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرّد والصلاة . ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبّا ، خلافا لابن إدريس ( 6 ) إذ نفى الإعادة مع

هامش
( 1 ) المقنعة : ص 391 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 264 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 530 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 264 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 529 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 343 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة