تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

فأوقعهما الأجيران في عام ، فالأقرب الصحّة ، وإن تقدّم الندب أو قارن الواجب . ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان . ويجوز الحجّ ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ ( 1 ) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي ( 2 ) أنّه لمحروم .

درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة :

التمتّع والقران والإفراد ، وأفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة وعشرون : النيّة ، والإحرام بالعمرة ، والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والنيّة ، والإحرام بالحجّ ، والتلبية ، واللبس ، والوقوف بعرفات ، والكون ( 3 ) بالمشعر ، والوقوف به ، ورمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، وطواف الزيارة ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث . وفي التبيان ( 4 ) : يستحبّ الحلق أو التقصير والرمي أيّام منى ، وهو متروك . والأركان من كلّ ( 5 ) ذلك ثلاثة عشر : النيّة ، والإحرام بالعمرة ، والتلبية ، وطوافها ، وسعيها ، والنيّة ، والإحرام بالحجّ ، والتلبية ، والوقوف بعرفات ، والكون بالمشعر ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، والترتيب . ويتحقّق البطلان بفوات شيء من الأركان عمدا لا سهوا ، إلَّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا ،

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 98 .
( 3 ) في « م » و « ق » : والمبيت .
( 4 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .