تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

ولو بقي من الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أو نذر الأقلّ أكمل ثلاثة ووجب الجميع . ولو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله ، ويجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها . ولو فرّق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن ( 1 ) مسمّى الاعتكاف قيل : صحّ ، أمّا توزيع الساعات فلا . وأوجب في المبسوط ( 2 ) وتبعه في المعتبر ( 3 ) قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر أنّه من فروع الفوريّة في الأمر المطلق لا من خصوصيّات الاعتكاف .

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : من .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 294 .
( 3 ) المعتبر : ص 326 .