التغيّر معنويّ ، وتظهر الفائدة ( 1 ) في المحل ، ويتفرّع عليه الضمان ، وقد بيّناه في شرح الإرشاد ( 2 ) ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلَّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية . فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتمّ القيمة ، أو الأكثر واستردّ . ولا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمرويّ ( 3 ) المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلَّا من مثلهنّ ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال الشيخ ( 4 ) : يقرع . ويجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ، وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ، ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع والعين أفضل . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كلّ نصاب أعلى عن ( 5 ) الأدنى ، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان . ومنع المفيد ( 6 ) من القيمة في الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أمّا شياه الغنم فلا إلَّا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 235
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٥
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : فائدته .
( 2 ) نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة : كتاب الزكاة ج 3 ص 67 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 195 .
( 5 ) في « ق » : من .
( 6 ) المقنعة : ص 253 .