تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كتاب الصلاة

وهي إمّا واجبة وهي سبع : اليوميّة ، والجمعة ، والعيديّة ( 1 ) ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، والملتزم بنذر وشبهه . أو مندوبة وهي ما عداها . فاليومية خمس : الظهر والعصر والعشاء كلّ واحدة أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ، والصبح ركعتان ، والوسطى هي الظهر عند الشيخ ( 2 ) ، والعصر عند المرتضى ( 3 ) ، ولا يجب الوتر . ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية ( 4 ) ، وفي رواية يحيى بن حبيب ( 5 ) عن الرضا عليه السلام وأبي بصير ( 6 ) عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون بنقيصة أربع من ستّة العصر ، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصلَّيان من جلوس ويجوز القيام فيهما ، وروى زرارة ( 7 )

هامش
( 1 ) في « ق » : والعيدين .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى : ص 275 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 32 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 43 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 42 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 42 .