تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

ولو أحدث المتيمّم في الصلاة ووجد الماء تطهّر وبنى إن كان الحدث نسياناً عند الشيخين ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) الصحيحة مطلقة وعليها الحسن ( 3 ) . ولا يرفع التيمّم الحدث ، فلو تيمّم المجنب ثمّ وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافاً للمرتضى ( 4 ) ، ويعيد التيمّم بدلًا من الغسل وعنده بدلًا من الوضوء . ويجوز المسح على الجبائر مع تعذّر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمّم فالأقوى بقاء التيمّم ، ولو وجد الماء بعد تيمّم الميّت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت ، نعم لا يعاد لو دفن إلَّا أن يقلع .

هامش
( 1 ) المقنعة : ص 61 ، النهاية : ص 48 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 ج 4 ص 1242 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ، ص 54 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 55 .