والآخر أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام ويقبل فما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي وما أشبهها
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة — صفحه 40
پدیدآورندگان: أحمد بن الحسين البيهقي
ص۴۰