المواقيت المذكورة آنفا ( 1 ) .
د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد ، بخلاف
التمتع .
ه - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج ، بخلاف التمتع .
و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير ، بل يتخير بينه وبين
الحلق ، بخلاف المتمتع ( 2 ) .
ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا ، ويحل
لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع ، فإنه لا يجوز إلا لضرورة .
ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على
كراهية - بخلاف المتمتع .
ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي ، بل الوجوب تخييري بينه وبين
التلبية ، بخلاف المتمتع .
ي - إنه ( 3 ) يجب في عمرتهما طواف النساء ، بخلاف المتمتع ، فإنه
لا يجب في عمرته ، على الأصح .
والقارن يفارق المفرد بأمرين :
ألف - سياق الهدي .
ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار .
إذا عرفت هذا ، فهنا فصلان :
[ الفصل ] الأول : في أفعال العمرة المتمتع بها .
وهي خمسة :
هامش
1 - أي : الساعة نذكرها . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : التمتع .
3 - أثبتناها من ( ع ) .