كتاب الحج
وهو : واجب ، وندب .
فيجب مرة على الكامل ، الحر ، المستطيع ، المتمكن من المسير ونفقة
واجب النفقة ذاهبا وعائدا ، وهي حجة الإسلام .
وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد .
ويتكرر بتكرر السبب .
والندب ( 1 ) ما عدا ذلك .
وهو ثلاثة أنواع : تمتع ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا .
والقران والإفراد فرض من دنا ( 2 ) عن ذلك .
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور :
ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة ، بخلاف المتمتع ، فإنه يقدمها .
ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة ، ولحجهما المواقيت الآتية .
ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل ، وميقات عمرة التمتع
هامش
1 - في ( ق ) : المندوب .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : نأى .