ملحق بالمكاسب .
وقد يكون ما حصل ( 1 ) من غير تقدير ، كالممتزج .
ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا ،
ويجوز التعجيل .
والحول هنا اثني عشر شهرا كاملة .
ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب
الاقتصاد ، فيحسب عليه لو أسرف ، ولو قتر ( 2 ) حسب له .
ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من عند ( 3 ) الشروع في
التكسب بأنواعه ، فإذا تم ، [ ثم ] ( 4 ) خمس ما فضل .
ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول ، تخير في
التعجيل والتأخير .
ومؤونة الحاج لا خمس فيها ، إلا أن تجتمع من فصلات ( 5 ) ، أو لم تصادف
سير الرفقة الحول ، فيجب .
والمؤونة تؤخذ من أصل المال ، والكسب بالنسبة ، وقيل : " من الكسب
خاصة " .
ويقسم نصفان ، للإمام نصف وللهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال
الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة .
ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا القدر من الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ع ) : حصد .
2 - في ( ت ، م ) : فقر .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : حين .
4 - أثبتناه من ( ت ، م ) .
5 - في ( ع : فضلات .