وفي الخصيتين ( 1 ) : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي الشفرين الدية ،
وفي كل واحد النصف ، سواء السليمة والرتقاء ، وفي الركب ( 2 ) : حكومة ( 3 ) .
وفي الإفضاء : الدية ، إلا من الزوج بعد بلوغها ، وهو : أن يجعل مسلك
البول والحيض أو ( 4 ) الغائط واحدا ، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو
تتزوج ، فإن طلقت عادت وتحرم مؤبدا .
ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها ، ضمن الدية على الأقوى ، ولا يزول
التحريم ( 5 ) لو صلحت ، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان .
وفي الإليتين ( 6 ) : الدية ، وفي كل واحدة النصف .
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب : أربعون دينارا ، وعلى عيب
الأرش .
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية العضو ، فإن صلح على صحة
فأربعة أخماس دية الكسر ، وفي رضه : ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة
أخماس دية الرض ، وفي فكه بحيث يبطل : ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة
فأربعة أخماس دية الفك .
هامش
1 - في ( ع ) : الخصيين .
2 - الركب بفتح الراء والكاف ، منبت العانة للرجل والمرأة ، قاله الفري وقال الخليل هو للمرأة
خاصة . ( ابن المؤلف )
3 - أثبتنا ( وفي الركب حكومة ) من ( ع ) .
4 - في ( ت ، م ) : و .
5 - عائد إلى الصغيرة حسب . ( ابن المؤلف )
6 - في ( ع ) : الإليتين .