وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود : الدية ، فإن
صلح فالثلث ، ولو شلت الرجلان بكسره : فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه
و ( 1 ) جماعه بكسره ، فثلاث ديات .
وفي اصورار العنق - أي ميله - : الدية ، وكذا لو امتنع من الازدراد ، وفي
نقصه الأرش ، ولو صلح فالأرش .
وفي قطع النخاع : الدية .
وفي ثديي ( 2 ) المرأة : ديتها ، وفي أحدهما النصف ، وفي قطع لبنها
حكومة ، وكذا في تعذر نزوله .
وفي حلمتي ثدييها : الدية ، وفي أحدهما النصف ، وكذا حلمتي ثدي
الرجل ، على الأقوى .
وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله : الدية .
وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب : أربعون دينارا ولو جبرت
على عيب فالأرش .
ولو ( 3 ) داس بطن إنسان حتى غاط : فالحكومة ، فإن لم يحصل نقص عزر
خاصة .
وفي الذكر : الدية ، وكذا في الحشفة ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ
والصبي والخصي ، وفي قطع بعض الحشفة : بالنسبة منها ، وفي ذكر العنين : ثلث
الدية .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( منه ) مكان ( مشيه و ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ثدي .
3 - في ( ت ، م ) : في .