ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه ، ورثهم وورثونه .
وولد الزنا يرثه ولده وزوجته ، دون أبويه ومن يتقرب بهما ، ثم
الضامن ، ثم الإمام .
[ الفصل ] التاسع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وإذا كان بينهم نسب أو
سبب ، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث .
ولا يرث الثاني مما ورث منه ( 1 ) الأول .
ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم .
[ الفصل ] العاشر : في ميراث المجوس .
ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب ( 2 ) الصحيح
دون الفاسد .
[ الفصل ] الحادي عشر :
يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم ، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها .
تذنيب :
قد يمنع الإرث بأسباب :
[ 1 ] - منها الكفر : فلا يرث الكافر مسلما ، وهو : كل ما خرج معتقده
عن دين الإسلام وإن كان بجحد ( 3 ) بعض ضرورياته ، نعم لو أسلم على
هامش
1 - لأنه يستلزم الحياة بعد الموت ، وهو محال . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ع ) : بالنسب .
3 - في ( ع ) : يجحد .