و [ يجب ] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس -
ولا يختص المس بباطن الكف ، بل يحرم بجميع أجزاء البدن ، فلو مس بظاهر
الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر - ، أثم .
ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة ، على الأقوى ، وقيل : لا ،
لكونه غير مخاطب .
وأفعاله :
[ 1 ] - النية : المشتملة على جنس الفعل ، وفصوله كالوجوب أو الندب ،
وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة ، مستدامة الحكم إلى الفراغ ( 1 ) .
[ 2 ] - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا ، وعرضا ما
اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
[ 3 ] - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، بادئا بالمرفقين .
[ 4 ] - ومسح الرأس .
[ 5 ] - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق .
[ 6 ] - والترتيب .
[ 7 ] - والموالاة .
ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجوز للمختار - وهو غير السلس ، والمبطون ، والمستحاضة - إبدال
الاستباحة بالرفع ، وضمهما معا ، وصفته : أتوضأ لرفع الحدث ، لوجوبه ،
قربة إلى الله ، أو : أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى
الله .
هامش
1 - المراد باستدامة الحكم : عدم الإتيان بالمنافي ، وقيل : تجديد العزم كلما ذكر . ( ابن المؤلف ) .