تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

كتاب الطهارة

وهي لغة : النزاهة والنظافة . وشرعا : استعمال طهور مشروط بالنية ( 1 ) ، وتصدق ( 2 ) على غير ذلك مجازا . وأقسامها ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم .
[ القسم ] الأول : الوضوء ، وهو : واجب وندب . وأسبابه : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب للحاستين ، ومزيل العقل ، والاستحاضة القليلة . فالواجب بحسب غايته ، وهي : الصلاة ، والطواف ، ومس خط المصحف . ولا يجب لنفسه قطعا ، وقد يجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين . فلو خلا المكلف من أسباب الوجوب ، نوى الندب . وتجب الصلاة والطواف بالأصل ، أو النذر وشبهه ، أو التحمل .
هامش
1 - يشمل هذا التعريف جميع أنواع الطهارة ، ويخرج باشتراط النية غسل اليدين والثوب من النجاسة . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : الطهارة تصدق على غير ما ذكر مجازا ، كإزالة النجاسة . ( ابن المؤلف ) .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 3 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت