كتاب المزارعة
وهي : معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم .
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول .
والإيجاب : زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها ، ويذكر
العمل المراد ، أو : عاملتك ، أو : سلمتها إليك ، وشبهه .
والقبول : قبلت ، ورضيت ، وشبههما .
ويكفي القبول الفعلي ، على الأقوى .
ولو قال : ازرع هذه الأرض ، ففي الصحة قولان .
وهي لازمة ، لا تبطل إلا بالتقايل ، لا بموت أحدهما .
ولا بد من صدورهما من مكلف ، جائز التصرف .
وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كالسنة .
وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا .
وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة ( 1 ) .
وكونها معلومة القدر والشياع ، متفاضلة كانت أو متساوية .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الحصيد .