تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

كتاب المزارعة

وهي : معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم . وتفتقر إلى الإيجاب والقبول . والإيجاب : زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها ، ويذكر العمل المراد ، أو : عاملتك ، أو : سلمتها إليك ، وشبهه . والقبول : قبلت ، ورضيت ، وشبههما . ويكفي القبول الفعلي ، على الأقوى . ولو قال : ازرع هذه الأرض ، ففي الصحة قولان . وهي لازمة ، لا تبطل إلا بالتقايل ، لا بموت أحدهما . ولا بد من صدورهما من مكلف ، جائز التصرف . وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كالسنة . وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا . وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة ( 1 ) . وكونها معلومة القدر والشياع ، متفاضلة كانت أو متساوية .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الحصيد .