ومال وقف ، وقد حررت أبيات الوهبانية على وفق ما في شرحها للشرنبلالي فقلت :
وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر
على حجها أو تركه ظلمة لها إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر
الدر المختار — صفحه 648
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۴۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات