( ولو فصله ) وسلمه ( جاز ) لزوال المانع وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب ؟ ظاهر الدرر
نعم ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن ) ، حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم
فلا يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول
الدر المختار — صفحه 591
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۹۱