( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين ؟ المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل )
لان كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على
المذهب ( وتقديم الفاتحة
الدر المختار — صفحه 495
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۹۵