پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 495

پدیدآورندگان:

ص۴۹۵
( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين ؟ المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لان كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفاتحة