تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى ( 1 ) . مسألة : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة .
شرح
( 1 ) وقد تبيّن وجه ذلك مما أسلفناه . فإنّ الغرض الذي لأجله جوّز الشارع النظر إليها هو العثور والاطلاع على خصوصياتها التي لها دخل في عزم الرجل على تزويجها . فمادام لم يحصل هذا الغرض لا وجه لارتفاع الجواز .

منها : نساءُ أهل الذمّة

إنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة ووجوب غضّ البصر إلَّا أن يثبت الجواز بدليل ، نظراً إلى إطلاق آية الغضّ . وعليه فكلّ مورد ثبت الجواز بدليلٍ فبها . وإلَّا فلو لم يُستفد الجواز من دليل أو شُكَّ في الجواز فلا بدّ من الرجوع إلى عموم الآية ويحكم بوجوب غضّ البصر . ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة مع وجود العموم اللَّفظي . وقد استُدل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة بوجهين : أحدهما : أنّهنّ بمنزلة الإماء فيثبت حكم الإماء في حقهنّ ومن الأحكام الثابتة في حق الإماء جواز النظر إليهنّ . وهذا الوجه استدل به بعض القدماء والمتأخّرين . فمن القدماء الشيخ المفيد . قال في المقنعة : « ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لأنّهن بمنزلة الإماء » « 1 » ومن المتأخرين المحقق في الشرائع . حيث قال : « ويجوز النظر إلى نساء أهل« 1 » الينابيع الفقهية : ج 18 ص 45 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 98 | علي أكبر السيفي المازندراني