دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 49
وعليه فلا ظهور في قوله * ( إِلَّا ما ظَهَرَ ) * في الوجه والكفّين . وفيه : أنّ هذه النصوص المبتلاة بالاختلاف أما ضعيفة سنداً أو مخدوشة دلالة وسيأتي أن المعتبر منها فسّرت الزينة الظاهرة بالوجه والكفّين ودلَّت على جواز إظهارهما . الاستدلال على الجواز بالسُّنة أما النصوص المستدلّ بها للجواز : فمنها : ما ورد في تفسير الآية المزبورة من النصوص المعتبرة : مثل صحيح مسعدة بن زياد ، قال : سمعتُ جَعْفراً ( عليه السّلام ) وسُئِل عمّا تُظْهِر المرأةُ مِنْ زينَتِها ، قال ( عليه السّلام ) الوَجْه ُ والكفّين « 1 » . ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سَأَلْتُه ُ عن قَولِ الله عزّ وجلّ * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ، قال ( عليه السّلام ) : الخاتمُ والمِسْكة والْقُلْب « 2 » . ومعتبر زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ ، * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * قال ( عليه السّلام ) : الزينةُ الظاهِرَةُ الكُحْلُ والخاتَم « 3 » . وقد سبق تنقيح أسناد هذه النصوص وبيان مدلولها في الاستدلال على وجوب ستر الوجه والكفّين للمرأة . وبيَّنَّا هناك مفصّلًا تقريب الاستدلال بها وما في بعض « 1 » الوسائل / ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5 ) وقرب الإسناد : ص 40 وفروع الكافي : ج 5 ص 531 ح 3 و 4 . « 2 » الوسائل / ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5 وقرب الإسناد / ص 40 وفروع الكافي : ج 5 ص 531 ح 3 و 4 . « 3 » الوسائل / ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5 وقرب الإسناد / ص 40 وفروع الكافي / ج 5 ص 531 ح 3 و 4 .