تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستُّر من الأجانب . ولا يجب على الرجال التستُّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استُثني . وإذا علموا بأنّ النساءَ يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستُّر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( 1 )
شرح
( 1 ) أحكام الستر والنظر يقع الكلام تارة : في حكم ستر بدن المرأة وأخرى : في ستر بدن الرجل . ولا كلام في وجب ستر جميع بدن المرأة غير الوجه والكفين وحرمة النظر إليه . وإنّما الكلام في حكم الوجه والكفين من حيث النظر والستر . وذلك تارة : في حال الصلاة ، والبحث عنه موكول إلى محلَّه . وأُخرى : في نفسه غير حال الصلاة . فالكلام في مقامين أحدهما : في حكم ستر الوجه والكفين للمرأة وأنّه هل يجوز لها إظهارهما أمام الرجل الأجنبي . وثانيهما : في حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفّيها ونظرها إلى بدن الرجل . المقام الأول : في حكم ستر الوجه والكفّين للمرأة قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على أمرٍ وحاصله : أنّ مقتضى أصالة البراءَة عدم وجوب ستر الوجه والكفّين وعدم حرمة النظر إليهما لأنهما كأيّ تكليف آخر لا بدّ لإثباته من دليل . فلا بد من إقامة الدليل على وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما فلو لم يقم دليل على ذلك لا حاجة إلى إقامة الدليل على الجواز لأنّه مقتضى الأصل فلا بد من ملاحظة الدليل .