تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
ذلك في حقّ الزوج يثبت حرمته للرجال الأجانب بالأولوية . فمن هذه النصوص خبر عبد الله بن الحسن قال : سَأَلْتُه ُ عَنِ الْقَرامِلِ . قالَ : وما الْقَرامِلُ ؟ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُه ُ النِّساءُ في رُؤُسِهِنَّ . قال : إذا كانَ صُوفاً فَلا بأْسَ . وإن كانَ شَعْراً فَلا خَيْرَ فيه ِ مِنَ الواصِلَةِ والْمَوْصُولَةِ « 1 » . ومنها : مرسل الصدوق قال : قال ( عليه السلام ) : ولا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِها « 1 » . ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : دَخَلَتْ ماشِطَةٌ على رسول أللهِ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : فَقالَ لَها : هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أوْ أَقَمْتِ عَلَيْه ِ ؟ فَقالَتْ : يا رَسولَ الله أنا أَعْمَلُه ُ إلَّا أَنْ تَنْهاني عَنْه ُ فَأنْتَهي عَنْه ُ ، افْعَلي فَإذا مَشَطْتِ فَلا تَجْلي الْوَجْه َ بِالْخِرَقِ فَإنَّه ُ يَذْهَبُ بِماءِ الْوَجْه ِ ولا تصِلي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ « 2 » . وخبر علي بن أبي حمزة قال : سَأَلْتُه ُ عَنْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرائِسَ لَيْسَ لَها مَعيشَةٌ غَيْرُ ذلِكَ وقَد دَخَلَها ضيقٌ قال : لا بأْسَ ولكِنْ لا تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ « 3 » . وخبر ثابت بن سعيد قال : « سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن النِّساءِ تَجْعَلُ في رُؤوسِهِنّ الْقَرامِلَ ، قال : يَصْلحُ الصُّوفَ وما كانَ مِنْ شعر امْرأَةٍ بِنفسها وكَرِه َ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرها فَإنْ وَصَلَتْ شَعْرَها بِصوفٍ أو بِشَعْرِ نَفْسِها فَلا يَضُرُّها « 4 » . وما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد قال : قُلْتُ لَه ُ :« 1 » الوسائل / ج 12 ب 19 من أبواب ما يكتسب به ص 94 ح 5 . « 1 » الوسائل / ج 12 ب 19 من أبواب ما يكتسب به ص 95 ح 6 . « 2 » الوسائل / ج 12 ب 19 من أبواب ما يكتسب به ص 94 ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 12 ب 19 من أبواب ما يكتسب به ص 94 ح 4 . « 4 » الوسائل / ج 14 ب 101 من مقدمات النكاح ص 135 ح 1 .