تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها ( 1 ) . وقد تُلحق بهنّ نساءُ أهل البوادي والقُرى من الأعراب ( 2 ) وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين .
شرح
( 1 ) وجه إناطة الجواز بجريان عادتهن على عدم الستر غير معلوم . فإنّ ما دلَّت النصوص على جواز النظر إليه هو الرأس والأيدي وكذا الوجه بالالتزام لعدم انفكاكه عن الرأس في الستر والنظر . وأمّا سائر المواضع فلا دليل على جواز النظر إليه « 1 » .

منها : نساء أهل البوادي والقرى والسواد

( 2 ) يدل على جواز النظر إليهن صحيح عبّاد بن صهيب قال سَمِعْتُ أبا عَبْدِ الله ( عليه السّلام ) يَقُولُ : لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلى رُؤُوسِ أَهْلِ تُهامَة والأَعْرابِ وأَهْلِ السَّوادِ والْعُلُوجِ لأَنَّهُمْ إذا نُهُوا لا يَنْتَهُونَ « 2 » . ولا يخفى أنّ تعليله يقتضي جواز النظر عند وجود العلة . فإذا انتفت العلَّة ينتفي الجواز . وعليه فنساء البوادي والقرى البعيدة من البلاد وأهل السواد والجبال في زماننا المعاصر . فلا يمكن القول بجواز النظر إلى رؤوسهنّ ووجوههنّ وأيديهنّ ولا سائر محاسنهنّ . وذلك لانتفاء العلَّة المذكورة في حقّهنّ لوضوح انتهائهنّ بالنهي ، نظراً إلى رشد عقول عموم الناس وتعالى أفهامهم ومعارفهم الدينية . وبالعكس كلَّما إذا وجدت العلَّة يجوز النظر ولو من أهل البلاد كما ربما يتّفق في النساء المتمدّنة المتأثّرة من الثقافة الغربية والشرقية المُغرية الفاسدة . حيث إنّ النهي عن المنكرات لا يؤثر فيهنّ شيئاً بل إنهنّ يتمسخرن الناهي عن المنكر .« 1 » الجواهر : ج 29 ص 69 . « 2 » الوسائل / ج 14 ص 149 ب 113 من مقدمات النكاح ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 107 | علي أكبر السيفي المازندراني