لها . نعم لو أحدثها في جنب المزرعة والبساتين في أراضي الموات فالظاهر ثبوته لها . بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقا . كما أنّ للمزرعة بنفسها أيضا حريما وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحلّ يبادرها وحظائرها ومجمع سمادها وترابها وغيرها .
شرح
هذا مضافا إلى أنّ عموم مفهوم قوله ( ص ) : « من أحيى ميتة في غير حقّ مسلم فهي له » يمنع من جواز تملَّك حريم تلك القرية . لكونه تصرفا في حقّ المسلمين من سكنتها .
وأمّا قاعدة : « النّاس مسلَّطون على أموالهم » فلا مستند لها من النصوص الَّا ما رواه في غوالي اللئالي مرسلا عن النبي ( ص ) : « إنّ النّاس مسلَّطون على أموالهم « 1 » » . ولا يخفى ما فيه من الضعف .
وإنّما تبتنى هذه القاعدة على سيرة العقلاء وقد بحثنا عن مفادها ومقتضاها في المقام .« 1 » بحار الأنوار / ج 2 - ص 272 - ح 7 .