ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك . [ حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية ]
والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسّكنة . فلو أحدث شخص قناة في فلاة وأحيى أرضا بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار لم ( 1 ) يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها . بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ( 2 ) ثبوت الحريم
شرح
( 1 ) حيث لا يصير بذلك قرية بل هو زرع أو بستان فيثبت حريمها لا حريم القرية .
( 2 ) حكم ما لو تبدّل المزرع أو البستان إلى قرية 2 - وجه الاشكال ما نقل من اتفاق الفقهاء على عدم ثبوت الحريم لما أحدث في الاملاك المعمورة وقاعدة السلطنة ، حيث إنه يزاحم ثبوت الحريم سلطنة مالك الأرض العامرة على ملكه . كما قال في الجواهر « 1 » : « بلا خلاف« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 49 .