تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

مسألة 10 : قد مرّ أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه .

وأمّا الآبار الأخر التي هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها . فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة وكان منبعها بعيدا عن منبع الأولى بخمسمائة ذراع ثم تقارب في الآبار الأخر التي هي مجرى الماء إلى الآبار الأخر للأخرى إلى أن صار بينها وبينها عشرة أذرع مثلا لم يكن لصاحب الأولى منعه . نعم لو فرض أنّ قرب تلك الآبار أضرّ بتلك الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر ( 1 ) .

مسألة 11 : القرية المبنيّة في الموات لها حريم ( 2 ) ليس لأحد إحياؤه

ولو أحياه لم يملكه . وهو ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهاليها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها
شرح
( 1 ) كما دلّ على ذلك صحيحة محمد بن الحسين ومعتبرة عقبة بن خالد ومرسل محمد بن حفص السابقة ، فراجع وتأمّل فيها . ( 2 ) لم يرد نصّ خاصّ على تعيين مقدار حريم القرية وإنّ تعيينه بنظر أهل العرف . ومقداره ما يحتاج إليه أهل القرية لمصالحهم وأمورهم المختلفة بحسب شؤونهم وعاداتهم ورسومهم . والدليل عليه سيرة العقلاء وبعض العمومات السابقة الدالة على ثبوت حق الحريم .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 49 | علي أكبر السيفي المازندراني