فالأحوط لو لم يكن الأقوى ( 1 ) زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى .
مسألة 9 : اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أخرى ( 2 )
كما أشرنا إليه آنفا . وأمّا إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع ( 3 ) منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح والتنقية وغيرها ممّا ذكر في مطلق البئر .
بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج اليه لمصالحها . فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع وغيره إذا لم يضرّ بها .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى لما مرّ من ضابطة حدّ الحريم استنادا إلى السيرة والنصوص .
( 2 ) فإنه مفاد نصوص المقام ومقتضى القاعدة حيث تجذب القناة اللاحقة ماء القناة الأولى فتضرّ بصاحب الأولى . وقد نقلنا النصوص الدالة على النهي عن ذلك آنفا .
( 3 ) لعدم ورود الضرر - من جذب ماء القناة وتلوّثها وغير ذلك - بسبب احياء حواليها من سطح الأرض والتصرف فيها .