تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
ومثلها في الدلالة بعض نصوص اللقطة الظاهرية في جواز تملَّك ما وجد في أرض أو دار خربة هلك أو جلا أهلها بحيث يكون المالك مأيوسا من رجوع المالك ، بلا حاجة إلى التعريف . كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال : « سألته عن الدّار يوجد فيها الورق . فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به « 1 » » . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) في حديث قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فهي لأهلها فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت « 2 » » . وهاتان الروايتان وان لا ترتبطان بالمقام - لورودهما في مورد التقاط الورق وانما الكلام في الأسباب وآلات الدار المخروبة والأرض الموات من الآجر والخشب والحديد والأحجار ، ولكن ظاهر الشرطية في ذيلهما أنّ كلّ مال وجد في أرض أو دار خربة يطمأنّ بإعراض مالكها عن ذلك الشيء أو جلائه أو هلاكه أو علم بعدم رجوعه ، يجوز تملَّكه بالحيازة من دون حاجة إلى التعريف . لإطلاق قوله ( ع ) : « وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به » في الصحيحة الأولى . وقوله : « وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » في الثانية . فإنّ هاتين الشرطيتين بمنزلة الكبرى الشاملة لأيّ مال« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 1 و 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 1 و 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 29 | علي أكبر السيفي المازندراني