تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

مسألة 35 : لو وجد في داره الَّتي يسكنها شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره

فإن لم ( 1 ) يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله فهو له ( 2 ) .
شرح
على المطلوب في المقام بالفحوى . وذلك لأنّ احتمال وجود المالك لما وجد في بطن الحيوان الأهلي أقرب والوصول إليه أسهل ممّا وجد في جوف الوحوش . فاتّضح بذلك أنّه لا وجه للاحتياط بإجراء حكم مجهول المالك عليه . ( 1 ) والدليل على ذلك صحيح جميل بن صالح رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل وجد في منزله دينارا . قال ( ع ) : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم ، كثير . قال ( ع ) : هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا . قال ( ع ) : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا . قال ( ع ) : فهو له « 1 » » . ( 1 ) حكم ما لو وجد الشخص مالا في منزله أو صندوقه ( 2 ) وذلك لأمارية يد صاحب الدار على الملك ولم يدل دليل على سقوطها مضافا إلى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الدّالَّين على كون كل ما وجد في الدار المسكونة لأهلها .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 353 - ب 3 - ح 1 .