تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر ( 1 ) الصدقة له .
شرح
( 1 ) حكم ما لو وجد المالك بعد التصدق 1 - كما صرّح بذلك في نصوص المقام . فمنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : « وسألته عن الرّجل يصيب اللَّقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها ؟ قال ( ع ) : هو ضامن لها والأجر له إلَّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له « 1 » » . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال : « سأل رجل أمير المؤمنين ( ع ) عن اللَّقطة فقال ( ع ) : يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلَّا حبسها حولا فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر له « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 349 - ب 2 - ح 2 .