تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
واما أخذ لقطة الحرم فأيضا مكروه . وقد دلّ على ذلك - مضافا إلى النصوص العامّة المذكورة - بعض النصوص الواردة فيها بالخصوص . مثل : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي - أي الكاظم « ع » - قال : « لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فأخذها « 1 » » . وما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص وعن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن العبد الصالح ( ع ) قال : « سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه . فقال ( ع ) : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه « 2 » » . وهذه الرواية موثقة بوهيب بن حفص وحيث انه روى أيضا في طبقة علي بن أبي حمزة فلذا لا يضرّ ضعف علي بن أبي حمزة بصحة الرواية . هذا ولكن نقل في موضع آخر من الوسائل « 3 » عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة . وعليه لا تصح الرواية الَّا ان الأمر سهل في الكراهة بناء على التسامح في أدلَّة المكروهات . وقد نقل في الوسائل « 4 » روايات« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 348 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 348 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 368 - ب 17 - ح 2 . « 4 » الوسائل / ج 9 - ص 361 - ب 28