تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والتقاطه على كراهة ( 1 ) وان كان المال الضائع في الحرم - أي حرم مكَّة زادها اللَّه شرفا وتعظيما - اشتدّت كراهة التقاطه بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه .
شرح
( 1 ) يستفاد كراهة أخذ مطلق اللقطة من عدّة نصوص : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء قال : ذكرنا لأبي عبد اللَّه ( ع ) اللقطة فقال : « لا تعرّض لها فإنّ النّاس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها « 1 » » . وما رواه الشيخ بإسناده السابق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن اللقطة « قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلَّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب « 2 » » . ومثله صحيح محمد بن مسلم « 3 » . وما رواه الصدوق مرسلا قال : قال الصادق ( ع ) : « أفضل ما يستعمله الإنسان في اللَّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها فلو أنّ النّاس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 348 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 3 « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 10 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 9 .