تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فقدان المال الأعمّ من ذلك . ثم إنّه يعبّر عن المال الضائع في اصطلاح النصوص وتعابير الفقهاء باللَّقطة وعن الحيوان الضائع بالضالَّة وعن الصّبي الضائع باللَّقيط ولكلّ منها أحكام خاصّة كما تشترك في كثير من الأحكام . هذا من جهة المعنى وأمّا من جهة الحكم فيستفاد من نصوص المقام أحكام مشتركة للأقسام الثلاثة المذكورة وأحكام مختصّة لكل واحد منها يأتي بيانها خلال المسائل الآتية . وقد ظهر بهذا البيان وجه الفرق بين اللَّقطة وبين مجهول المالك إجمالا بحسب المفهوم حيث لا يعتبر شيء ممّا ذكر في مجهول المالك فإنه عبارة عن كلّ ما جهل مالكه . نعم تكون اللقطة قسما من أقسام مجهول المالك .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 148 | علي أكبر السيفي المازندراني