تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

[ في معنى اللقطة ]

كتاب اللقطة وهي ( 1 ) بمعناها الأعم كلّ مال ضائع ( 2 ) عن مالكه ولم يكن يد عليه . وهي إمّا حيوان أو غير حيوان .
شرح
( 1 ) اللقطة في اللَّغة بمعنى كلّ منبوذ يؤخذ بعد ما فقده صاحبه . والالتقاط بمعنى إصابة الشيء المطروح . ويفهم من ذلك أنّه أخذ في معناها كونها قابلة للأخذ والنبذ والسقوط على الأرض فلا يشمل غير المنقولات كالأرض والشجر والبناء ونحو ذلك . ( 2 ) بأن لا يطَّلع المالك عن مكانه ولم يصل يده اليه بحيث لو لم يأخذه آخذ ليوصله إلى صاحبه لضاع . ولكن يمكن الاشكال على أخذ هذا القيد في تعريف اللَّقطة بما ورد في بعض نصوص المقام من تعليل النهي عن أخذ اللقطة بقوله ( ع ) : « إنّ النّاس لو تركوها على حالها لجاء صاحبها حتى يأخذها » . كما في صحيح « 1 » الحسين بن أبي العلاء ومرسل « 2 » إبراهيم بن أبي البلاد . حيث فرض فيهما عدم كون اللقطة ضائعا اللَّهم إلَّا أن يراد من الضياع مطلق« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 348 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 348 - ح 3 .