مسألة 9 : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة ( 1 )
فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معا
شرح
( 1 ) عدم اعتبار وحدة الصائد والآلة 1 - لإطلاق نصوص المقام مثل قوله ( ع ) : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم » . وقوله ( ع ) : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء « 1 » » . فالحكم بحلية الصيد عند تعدد الصائد وآلة الصيد مقتضى القاعدة لإطلاق هذه النصوص .
هذا مضافا إلى صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : « سألته عن الضّبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثمّ رماه غيره فقال : كله ما لم يتغيّب إذا سمى ورماه « 2 » » .
وأما قوله ( ع ) : « وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله » في صحيح محمد بن قيس وقوله ( ع ) : « إن كان يعلم أنّ رميته هي الَّتي قتلته » في النصوص الصحاح « 3 » فهي بصدد بيان عدم حلَّية الصيد إذا احتمل قتله بغير آلة الصيد وانه لا بد من إحراز استناد زهوق روحه إلى إصابة آلة الصيد . وهذا مقتضى القاعدة لأن« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 231 - ح 7 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ب 18 .