تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بقوّته ( 1 ) . والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها .
شرح
( 1 ) حكم ما قتل بالبندق 1 - تبين مما قلنا كفاية جرح السلاح في حلية الصيد . واما حرمة ما قتل بالبندق الذي جرح وخرق بقوته لا بحدّته فلعلّ وجهه ظهور قوله ( ع ) : « من جرح صيدا بسلاح » في اعتبار استناد الجرح إلى حدّة السلاح بأن يقال : انه سلاح قاطع . ولكنه غير وجيه لشموله كلّ ما جرح بأيّ سلاح - سواء كان الجرح بالخرق والقطع أو بالثقب والنفوذ ومن هنا لم يفرّق المشهور بين القاطع والشائك مع أنّ شأن الشائك النفوذ والثقب ولم تكن البندقة الموجودة في سالف الزمان من قبيل الموجود منها الآن المسمّى بالتفنك . والحاصل انه لا مانع من الأخذ بإطلاق قوله ( ع ) : « من جرح صيدا بسلاح » والحكم بحلَّية ما قتل بالتفنك .