مسألة 5 : لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب
فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حلّ أكله ( 1 ) . نعم يعتبر في المتعدد صائدا وآلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا . فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر أو لم يسمّ أحدهما أو أرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم
شرح
فهذا الوجوب شرطي بمعنى اشتراط التسارع إلى الصيد في إحراز تذكيته وعليه فلو لم يتسارع اليه فلم يحرز استناد موت الحيوان إلى إمساك الكلب وجرحه لم يحل لأصالة عدم التذكية عند الشك .
( 1 ) حكم صورة تعدد المرسل أو الكلب 1 - وجه الحلية : مضافا إلى إطلاق نصوص المقام ، دلالة النصوص الخاصّة : مثل صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إن وجدت معه كلبا غير معلَّم فلا تأكل منه « 1 » » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلَّمة كلَّها وقد سمّوا عليها فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 215 - ب 5 - ح 1 و 2 .