شرح
ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله ؟ قال ( ع ) : لا بأس بأكله . قلت : إنّهم يقولون :
إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال : كل أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ الحديث « 1 » » .
وصحيح ابن مسلم : رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا أنّهما ( ع ) قالا : « في الكلب يرسله الرّجل ويسمّى قالا إن أخذه فأدركت فذكَّه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب « 2 » » .
وذلك لدلالتها خصوصا قوله ( ع ) : « ولا ترون ما يرون في الكلب » . في صحيح ابن مسلم على أنّ نهيهم في الطائفة الأولى كان لمراعاة التقية .
مع انّ في المقام وردت نصوص كثيرة - بعضها صحيح - دلَّت على الحلية .
مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله ؟ قال : كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله « 3 » » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه في حديث قال ( ع ) : « وأمّا ما قتله« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 208 - ب 2 - ح 1 مضى ذكر متن هذا الصحيح تماما في ص 4 فراجع .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 208 - ب 2 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 8 .